العلامة الحلي
69
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولا تحبل ، وقد يعزل فيسبق الماء « 1 » . مسألة 337 : لو أوصى بمنفعة عبده أو داره سنة ثمّ آجر الموصى به سنة ، فإن مات بعد انقضاء مدّة الإجارة مضت الإجارة بحالها . وإن مات قبله ، فللشافعيّة وجهان : أحدهما : أنّه إن انقضت مدّة الإجارة قبل انقضاء سنة من يوم الموت فمنفعة باقي السنة للموصى له ، وتبطل الوصيّة فيما مضى ، وإن انقضت بعد انقضاء سنة من يوم الموت بطلت الوصيّة ؛ لأنّ المستحقّ للموصى له منفعة السنة الأولى ، فإذا انصرفت منفعتها إلى جهة أخرى بطلت الوصيّة . والثاني : أنّه يستأنف للموصى له سنة من انقضاء مدّة الإجارة ؛ لأنّ الوصيّة بمنفعة سنة ، وإنّما تصرف إليه السنة الأولى مبادرة إلى توفية الحقّ ، فإذا منع منه مانع تداركنا بسنة أخرى « 2 » . ولو كان الموصي قد قيّد الوصيّة بالسنة الأولى ، بطل الوجه الثاني . ولو لم يسلّم الوارث بلا عذر ، فعلى الأوّل يغرم قيمة المنفعة ، وعلى الثاني يسلّم سنة أخرى . مسألة 338 : إبطال اسم الموصى به فسخ للوصيّة ، فلو أوصى لزيد بحنطة فطحنها الموصي ، أو اتّخذ منها سويقا أو بذرها ، أو أوصى له بدقيق فعجنه ، بطلت الوصيّة ؛ لأنّه بفعله ذلك قد رجع عن وصيّته ؛ لأنّ اسم الموصى به قد بطل قبل استحقاق الموصى له ، وكانت الوصيّة متعلّقة بذلك الاسم ، فإذا بطل بطل الاستحقاق .
--> ( 1 ) نهاية المطلب 11 : 336 ، البيان 8 : 273 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 262 ، روضة الطالبين 5 : 271 - 272 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 263 ، روضة الطالبين 5 : 271 .